- ان التفرغ عن الحصص بين الشركاء دون القيام بعملية النشر لا يسري تجاه الغير الا من تاريخ نشره اصولا في السجل التجاري.
- يجوز طلب حل الشركة التجارية قبل الاجل الاتفاقي المعين في عقد الشركة لوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء ويعود ايضا...
ان تنظيم وكالة بيع من قبل مدير الشركة والمصفي المعين في العقد وبعد انتهاء الشركة بانتهاء مدتها واستعمال الوكالة ونقل ملكية العقارات الى شخص ثالث قبل فصل دعوى تصفية الشركة وقبل صدور اي قرار قضائي يعزل المدير المصفي فان هذا الفعل لا يشكل مخالفة...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.