ان وفاة احد الخصوم لا يؤدي حكما الى انقطاع المحاكمة الا اذا تم ابلاغ الوفاة الى الخصم الآخر وعليه يرد طلب الاعتراض على المعاملة التنفيذية وبوقف الاجراءات القضائية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني.
القنصل اللبناني عند اجراء الوكالات في الخارج يعتبر ممارسا للعمل المنوط به على غرار اي كاتب عدل عامل على الاراضي اللبنانية ويكون عليه تطبيق القانون اللبناني المعمول به في هذا المجال.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.