- يعتبر صرفا تعسفيا اقدام المصرف على صرف المستخدم لديه بسبب منحه تسهيلات مالية لاحد العملاء نتيجة لحيازة هذا الاخير على ثقة الجهات المسؤولة في المصرف لا سيما رئيس مجلس الادارة ولتمتعه بالملاءة وحسن السيرة مما لا يترك مجالا للشك.
-...
- ان عدم اعطاء الحل المناسب من قبل محكمة الاستئناف لجهة التنازل عن المأجور يعرض قرارها للنقض لمخالفته القانون. - يجوز التنازل عن المأجور من المستأجر الاساسي بشرط ان يمارس المتنازل له المهنة عينها، وبذلك ان هذا التنازل لا يؤدي الى الاسقاط من حق...
- ان تحقق قضاة الموضوع من خلال البينة الشخصية ان المأجور لم يقفل لمدة سنة متواصلة ومورست فيه التجارة فاجتمع له عنصر زبائن ادى الى تكوين مؤسسة تجارية صار التنازل عنها فانتقلت اجارة مكانها الى الشاري فلا يكون القرار برد دعوى اسقاط المستأجر لعلة...
يطبق القانون الاكثر ملائمة لولد غير شرعي لابوين مختلفي الجنسية للحصول على حق الحضانة التي فازت بها الوالدة نتيجة لتقارير الخبرة الموضوعة من قبل المحكمة مع تعديل جدول المشاهدة للوالد انسجاما مع احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
- ان طلب تخفيض الوصية بالنسبة للحصة المحفوظة تبقى مسموعة طيلة مدة مرور الزمن العادي ومقبولة.
- تبطل الوكالة الذي نظمت من قبل فاقد الادراك والوعي نتيجة الشيخوخة المسندة الى تقرير طبي لم يطعن بصحته او صحة مضمونه ويمسي طالب...
ان نظر المحكمة بالاستحضار الاستئنافي الذي طلب حصرا مسألة الاعتراض على تنفيذ السندات الجاري تنفيذها دون التطرق الى مناقشة التعويض الاضافي الذي لم يشمله الطعن لا يكون مخالفا للقانون.
الالتزام بتسديد الدين على دفعات وفقا لجدول محدد والامتناع عن تسديد اي قسط من الاقساط بتواريخ استحقاقها او بتواريخ لاحقة بالرغم من المطالبات يجعل الامتناع غير مشروع.
ينقض الحكم الذي يغفل ذكر خلاصة عن الطلبات واسباب دفاع او دفوع ولجهة عدم البت بطلبات الادخال المقدمة من الدولة اللبنانية.
ينقض الحكم الذي يغفل ذكر خلاصة عن الطلبات واسباب دفاع او دفوع ولجهة عدم البت بطلبات الادخال المقدمة من الدولة.
- يجوز انتساب الولد غير الشرعي لابيه امام المحاكم الصالحة للنظر في الامر نتيجة لادراج احكام الاعتراف بالولد غير الشرعي في قانون الارث لغير المحمديين الذي هو قانون مدني لجهة الجهاز الصادر عنه مما يعني اختصاص المحاكم المدنية للنظر...
ان موضوع تصحيح قيد النفوس لا يعتبر مسألة معترضة لحين البت بقانونية مرسوم التجنس ويقتضي قبوله.
ان حصر حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص فلا يحق لسواهم ممن حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
- يمنع على قاضي الامور المستعجلة تفسير المستندات والعقود عندما يكتنفها الغموض في النص او المحتوى او قيام نزاع جدي بين الفرقاء لاستجلاء هذا الغموض.
- محضر افهام الحكم يتم لجهة تدوين حضورالخصوم او غيابهم.
- لا يوجد شكلا...
- من حق شركة التأمين مراجعة القضاء لالقاء الحجز على السفينة استنادا لحقوق تدعيها نيابة عن اصحاب البضائع المؤمنين لديها.
- ان مخالفة الاجتهاد والصفة لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية والاجتهادات التي يدلي بها الفرقاء لتأسيس وجهة نظرهم لا...
- يشترط في الاستدعاء التمييزي ان يكون مرفقا بصورة عن الوكالة دون اشتراط اصل الوكالة ولا صورة طبق الاصل عنها.
- ينص القانون على حجية القضية المحكوم بها لقرارات قاضي الامور المستعجلة تجاه ذاتها الا اذا طرأ ظرف جديد يبرر تعديل القرار...
ان تبني الحكم المستأنف لحيثيات الحكم البدائي القاضية بأن الدعوى المقامة امام القاضي العقاري لتمليكه ما تبقى من العقار لا تعطي اي حق للمدعي طالما لم يصدر اي حكم بتمليكه العقار ووجوب دفع بدل اشغال العقار بناء على تقارير الخبراء لم يخالف القانون...
- لا تقبل الاسباب الجديدة لاول مرة امام محكمة التمييز.
- ان قرار احالة العقار على اسم المزايد الاخير ينتج آثاره من تاريخ صدوره ويتمتع بقوة الالزام وبالقوة التنفيذية ويوجب القانون ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الزام المشتري...
- ان الاشارة في محضر المحاكمة الى حضور الخصوم بواسطة وكلائهم فتكون المحكمة قد طبقت القانون.
- ان اساءة تطبيق القانون عندما لا يتضمن الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة وتبيان الاسباب الملائمة لذلك بصرف النظر عن مدى قانونية الحلول التي...
ان مالك العقار يعتبر من الغير ولا يسري بوجهه عقد بيع المؤسسة التجارية الكائنة في المأجور الذي يملكه الا بتسجيله في السجل التجاري بحيث لا يتوافر الخطأ الجسيم عند تفسير نص يحتمل اكثر من معنى.
- القرار القاضي بالادخال لا يقبل الطعن قبل الحكم النهائي.
- القرار القاضي بوقف التنفيذ المؤقت الى حين استكمال اجراءات تنفيذ قرار الادخال قرار مؤقت يقبل الطعن على حدة.
- ان قرار محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي...
يرد السبب التمييزي المدلى به بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولم يبين النص القانوني الذي يدعى مخالفته او الخطأ في تفسيره وتطبيقه.
- ان دعوة الخبير للفرقاء لحضور الكشف بالكتاب المضمون او ببرقية مع اشعار بالاستلام او بواسطة الهاتف تعتبر دعوى صحيحة وعدم اخذ المحكمة بتقرير احد الخبراء وتعيين خبير آخر لاجراء الكشف اثناء المحاكمة لا تكون هنالك اي مخالفة ويعود لها تقدير الادلة...
اقرار وقف التنفيذ جوازا وليس وجوبا في حالتين اولا اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية والثانية اذا كانت اسباب الطعن في الحكم ترجح فسخه.
- القرار الصادر بدون خصومة لا يطبق عليه نظام جلسات المحاكمة ولا قواعد المحاكمة المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم ويصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية.
- ان حق الاستفادة من عقد الايجار عند وفاة المستأجر يعود حكما الى اولاده...
- السمسرة عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار ان يرشد الفريق الاخر الى واسطة لعقد اتفاق ما وان يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
- ان النسبية في العقود تحتمل شواذات بحيث يجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث...
- ان ارسال كتاب من قبل الشركة تفيد فيه بانتفاء صفة الحصري هو بمثابة فسخ للعقد بتاريخ ارساله.
- يتوجب التعويض عن الضرر الذي لحق بالموزع الحصري نتيجة فسخ العقد تعسفيا والحكم له بالربح الفائت ويتحمل مسؤولية عدم تسجيله الاعمال في دفتر...
- ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم وان بحث المحكمة بعلاقة الفرقاء بعضهم ببعض لتحديد المسؤول عن دفع المال المطالب به لا تكون خالفة القانون لان بحث علاقة الفرقاء بعضهم ببعض يدخل ضمن نطاق الدعوى كما حدده الفرقاء.
- ان رد طلب الاخراج...
- ابطال التنفيذ لا يجوز الا بدعوى امام قاضي الموضوع.
- لا يوجد اي مهلة محددة لاقامة الدعوى للمطالبة بالحصة المحفوظة التي تبقى جائزة طيلة مدة مرور الزمن على الحق المتذرع به.
- تدخل ضمن الحصة المحفوظة تقدير قيمة الاموال...
- يعود لمحكمة الاستئناف للقول بعدم وجود التعدي في ضوء معطيات دعوى اخلاء شقيق من منزل واجازة الوالد السكن في المنزل مدى الحياة لانه شيده من ماله وانه بسبب الاستحالة المعنوية لم يسجل الحق في دفتر الملكية فانها لا تكون قد افقدت قرارها الاساس...
- لتوقف القاضي عن النظر بالدعوى يجب تبليغه طلب الرد او الطعن ولا يكفي علمه به.
- ان تثبت المحكمة من المديونية تجاه المصرف والتثبت من جدية هذا الدين وتوجبه ومن صفة المدين التجارية لاعلان الافلاس لا يشكل مخالفة للقانون.
ان محكمة الاستئناف في اطار ممارستها لحق التقدير في استثبات عناصرالملف وتحديد تلك المنتجة في النزاع والمفاضلة بين المستندات المعروضة امامها واختيار تلك التي تراها اكثر ملاءمة يكون لها سلطة مطلقة في هذا المجال تخرج عن رقابة المحكمة العليا.
ان تنظيم وكالة بيع من قبل مدير الشركة والمصفي المعين في العقد وبعد انتهاء الشركة بانتهاء مدتها واستعمال الوكالة ونقل ملكية العقارات الى شخص ثالث قبل فصل دعوى تصفية الشركة وقبل صدور اي قرار قضائي يعزل المدير المصفي فان هذا الفعل لا يشكل مخالفة...
- ان ورود الاسباب الاستئنافية صراحة في الاستحضار الاستئنافي وقبول الاستحضار شكلا يعد رد ضمني من قبل المحكمة على صحة الاستحضار وفي هذه الحالة لا حاجة للتعليل.
- قرار المحكمة الذي قضى بعدم ابلاغ امانة السجل العقاري بالدعوى لانه لم يعد...
- ان عدم ذكر المكان الذي صدر فيه الحكم لا يعد من البيانات الالزامية التي يترتب عليها حكم البطلان.
- عندما يكون التنفيذ مبنيا على سند او عقد يعود لمحكمة الاساسوحدها في هذه الحالة النظر في المشاكل غير المتعلقة في الاجراءات وفي...
مبرر الحراسة القضائية هو وجود خلاف على ادارة الشركة وان اتخاذ التدبير بفرضها يقتصر على وضع هذه الادارة تحت يد مدير مؤقت وحيث ان الحراسة القضائية تدخل في نطاق التدابير الاستثنائية التحفظية التي يبررها خطر داهم وثابت يهدد الشركة في وجودها.
- ليؤخذ بالدفع لعدم الاختصاص يجب الادلاء به قبل المناقشة في الاساس.
- ان المطالبة القضائية بالدين تقطع مرور الزمن حتى ولو قضى الحكم الجزائي بكف التعقبات لعدم توفر شروط جرم اساءة الامانة.
- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.