- الدفع بعدم الاختصاص هو من الدفوع الاجرائية واختصاص النظر به يعود حصرا الى رئيس دائرة التنفيذ المقدمة اليه المعاملة التنفيذية.
- يمنع منح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارة المصرف وكبار المساهمين فيه ولا يؤول حكما الى بطلان الكفالة الصادرة...
- ليؤخذ بالدفع لعدم الاختصاص يجب الادلاء به قبل المناقشة في الاساس.
- ان المطالبة القضائية بالدين تقطع مرور الزمن حتى ولو قضى الحكم الجزائي بكف التعقبات لعدم توفر شروط جرم اساءة الامانة.
- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.