-على من يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها ويزول البطلان اذا كان الخصم الذي ادلى به قد تذرع به بعد اتمام الاجراء باوجه دفاع في الموضوع او بدفع عدم القبول دون التمسك بالبطلان.
- لا يجوز...
- ان تفسير النصوص القانونية يعود للقاضي ولا يمكن ان يطلب من الفرقاء مناقشة كيفية تفسير النص القانوني.
- المقصود بصندوق مال المحكمة المنصوص عليه في قانون الملكية العقارية هو صندوق الخزينة وليس الصندوق الحديدي للمحكمة والايداع المخالف...
- ان موضوع النزاع المتعلق ببدل المثل عن الاشغال دون مسوغ شرعي للمأجور لا يخضع للطعن.
- تشديد المشترع على وجوب ايراد البيانات في الاستحضار الاستئنافي وابراز صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه هي من الاصول الجوهرية التي لا يمكن...
- ان تصريح اسم المستدعي خلال المهلة المقررة قانونا هو تصحيح عيب اجازه القانون ضمن النص المتعلق بالتصحيح.
- ان استعارة المادة الاولية من الادارة العامة لتنفيذ صفقة الاشغال مقابل كفالة وانتفاء توقيع المتعهد او اعفاء على الكفالة او قيد...
- ان ذكر الطلبات بشكل موسع وواضح في فقرة المطالب في الاستحضار شرطا جوهريا لقبول الاستئناف وبدونه لا تستطيع المحكمة معرفة ما يطلب منها القضاء به مما يوجب اعتبار الاستحضار خاليا من ذكر المطالب وان الطلب برد الاستحضار شكلا فيكون المدعى عليه قد...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.