- يعود لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع بأن الاختلاف البسيط بين اسم المدعية والاسم المدون في خانة اسماء المالكين بانها هي المذكورة وهي بالفعل مالكة العقار.
- ان التنازل عن الايجار دون موافقة المالك واشغال المستأجر الثانوي للشقة لمدة...
يرد طلب اعطاء سلفة وقتية عن الضرر المعنوي الناجم عن حصول حادث سير ادى الى الغيبوبة لعدم قابليته للتقدير بحيث يشكل منازعة جدية حول الدين المطالب بسلفة وقتية عنه ولخروجه عن اختصاص قاضي العجلة.
- يكون للبلدية الصفة للمخاصمة في الدعوى المتعلقة باموالها الخاصة والعامة وبرفع التعدي عنها.
- يرد طلب فتح المحاكمة الرامي الى اثبات ملكية المولد الكهربائي واثبات ملكية هذا المولد لتعلق الموضوع باساس النزاع الذي يخرج عن اختصاص قاضي...
- ان وضع الهيئة التحكيمية يدها على المنازعة الواقعة بين فريقي التحكيم لا يمنع قاضي العجلة من اتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة طالما ان الفريقينم لم يتفقا صراحة على استبعاد اختصاص قاصي العجلة في اتخاذ هكذا تدبير.
- يعتبر اشغال غير...
- ان انشاء غرفة على السطح من قبل احد المالكين يشكل عملا تصرفيا بالقسم المشترك لا يجوز القيام به الا باجماع مالكي الاقسام.
- يحق لكل مالك قسم ان يدخل الى السطح ويستعمله وفقا للغاية المعد له دون اعاقة حق الاخرين في الاستعمال...
ترد المطالبة بدفع المبالغ المتوجبة عن عقد مشاركة في بناء منجز وعن معاملات الافراز والتسجيل واستخراج سندات الملكية لخروجها عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وتلزم الجهة المدعى عليها بتسليم سندات الملكية موضوع الدعوى رفعا للتعدي الواضح المشكو منه...
- ان اقامة الدعوى امام قضاء الاساس للمطالبة بالتعويض عن حادث صدم لا يمنع قضاء العجلة من بت طلب سلفة وقتية في الحالة التي يكون فيها الدين غير منازع به بصورة جدية.
- ترد ادلاءات شركة التأمين لجهة عدم استحقاق شروط بوليصة التأمين بسبب...
ان التمحيص في الوقائع والمستندات يدخل في صلب اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي على استعمال العلامة الفارقة والاسم التجاري.
ان السلطات الواسعة التي يتمتع بها قاضي الامور المستعجلة في حال اقدام البلدية على ارتكاب تعدي على حقوق الافراد مبررها في ان الادارة تنزل منزلة الشخص العادي في دعاوى التعدي امام المحاكم العدلية وتتجدد امام هذه المحاكم من امتيازاتها كسلطة عامة...
ان اصدار الاوامر على العرائض يفترض تحقق ثلاثة اركان مجتمعة العجلة الماسة: عدم التعرض لاصل الحق والمباغتة بحيث ان من شأن تخلف اي منها يحول دون اصدار الامر على عريضة.
ان اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم المطلق يبرر بحد ذاته حجب صلاحية قاضي الامور المستعجلة باتفاق الطرفين على حل اي نزاع ينشأ بينهما في تنفيذ عقد المقاولة بمقتضى الاصناف في حين ان قاضي العجلة ملزم بتطبيق القواعد القانونية عند البت بطلب...
لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق تحت طائلة رد الدعوى لعدم الاختصاص.
ان تسليم المالك مفاتيح الشقة للاقامة فيها الى حين اتمام تشييد الشقة موضوع البيع ورفض الاخلاء من قبل الشاغل على سبيل التسامح وادعاء شراء الشقة وبيع الشقة لشخص ثالث تتوفر صلاحية قاضي الامور المستعجلة.
- ان انتقال ملكية المأجور وتسجيلها في السجل العقاري وانتهاء مدة عقد الايجار يمسي اشغال المستأجر للمأجور غير مسند الى ما يسوغه ويصبح من قبيل التعدي الذي يجعل قاضي الامور المستعجلة مختصا للتدخل.
- اذا اقيمت دعوى ابطال عمل قانوني الذي...
البند الخاص في عقد الشراكة الذي ينيط ادارة الشركة وحق التوقيع عنها للفريقين متحدين وان منع احد الفرقاء من ممارسة الحق الواضح والصريح يشكل تعديا يختص قضاء العجلة باتخاذ التدابير لازالته والتذرع بصورية العقد لا يمنع قاضي العجلة من تفحص مدى جديته...
- يشترط في الاستدعاء التمييزي ان يكون مرفقا بصورة عن الوكالة دون اشتراط اصل الوكالة ولا صورة طبق الاصل عنها.
- ينص القانون على حجية القضية المحكوم بها لقرارات قاضي الامور المستعجلة تجاه ذاتها الا اذا طرأ ظرف جديد يبرر تعديل القرار...
- يعود لقاضي العجلة البحث في اوجه النزاع من خلال ظاهر المستندات فيتفحص المطالب من حيث المظاهر ويفسر النصوص القانونية وبنود العقد في ظاهرها توصلا لمعرفة جدية النزاع لكي يتمكن من اتخاذ التدبير المطلوب او رده.
- الاشغال المتصف بالتسامح...
الحراسة القضائية تدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يبررها خطر داهم وثابت يهدد الشركة الامر الذي يفترض مبدئيا تعيين مدير مؤقت مكان الادارة المكلفة وعند وجود خلاف جدي على الادارة يؤدي الى تعطيل اعمال الشركة.
- يعود لمحكمة الاستئناف للقول بعدم وجود التعدي في ضوء معطيات دعوى اخلاء شقيق من منزل واجازة الوالد السكن في المنزل مدى الحياة لانه شيده من ماله وانه بسبب الاستحالة المعنوية لم يسجل الحق في دفتر الملكية فانها لا تكون قد افقدت قرارها الاساس...
التثبت من وجود التعدي من خلال كافة وسائل التحقيق التي اكدت ان اعمال الحفر قد غيرت طبيعة الارض يمكن ان تؤدي الى انهيارات والالزام بانشاء حائط دعم تكون قد اعملت حقها السيادي في التقرير والمفاضلة بين المستندات وهو حق لا تعقيب عليه للمحكمة...