- يوجب على المستأنف ان يذكر اسباب الاستئناف صراحة دون الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة بداية ويجب ان يحتوي الاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وهذا امر يتعلق بالانتظام العام ويجب اثارته عفوا من قبل المحكمة.
- ان...
- ان عدم ذكر المكان الذي صدر فيه الحكم لا يعد من البيانات الالزامية التي يترتب عليها حكم البطلان.
- عندما يكون التنفيذ مبنيا على سند او عقد يعود لمحكمة الاساسوحدها في هذه الحالة النظر في المشاكل غير المتعلقة في الاجراءات وفي...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.