استحداث وسام المغتربين
نوع النص: قانون | رقم 251 تاريخ: 30/12/2000
نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه المغتربون اللبنانيون على مستوى دول الانتشار حيث يقيمون ولا سيما لجهة خدمة المصالح اللبنانية في هذه الدول، وتشجيعاً لهؤلاء المغتربين على المضي في أداء هذا الدور خدمة لوطنهم الأم، وتقديراً لجهود الكثيرين منهم في هذا السبيل.
اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق الرامي الى استحداث وسام وطني يسمى «وسام المغترب»، وهي ـ إذ ترفعه الى المجلس النيابي الكريم ـ ترجو اقراره.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: