ان الاسباب التي اقتضت وضع مشروع قانون باعادة تنظيم الجامعة اللبنانية يمكن حصرها بالامور التالية:
1 ـ تعزيز الملاك الفني وبالتالي وبالتالي ترغيب ذوي الكفاءات ودعوتهم للدخول في الملاك الفني والخدمة في هذا الحقل.
2 ـ تطبيق استقلال الجامعة الاداري والمالي بصورة أكثر فعالية.
3 ـ وضع الملاكات المتلائمة ونمو الجامعة المطرد (الملاك الاداري والملاك الفني).
4 ـ تسهيل المعاملات (الادارية والمالية) وتبسيط مجراها.
5 ـ النهج على طريقة الجامعات العالمية.
6 ـ إحاطة الجامعة بهالة من الحصانة والحرمة يقتضيها جو الجامعة ورسالتها.
7 ـ اعطاء الجامعة الامكانيات لاستجابة حاجات البلاد الوظائفية (انشاء فروع حيث تدعو الحاجة).
8 ـ ايجاد النصوص اللازمة ليأتي تطور الجامعة المستمر في إطار قانوني متناسق.