تعديل في لائحة المصارف
نوع النص: قرار | رقم 5760 تاريخ: 27/12/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي بنشر
لائحة المصارف للعام 1994
وبناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994 المتضمن
ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على لائحة المصارف
تحت رقم 112
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 09/12/1994 المتضمن
طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي: