ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتعديل المرسوم التنظيمي 2897 تاريخ 16/12/1959 استنادا الى قانون 8 شباط سنة 1961.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي: