> التشريعات النافذة > قبول هبة عينية مقدمة من مراكز التميز للحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الفريق الوطني لإدارة ومواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية وإعفاؤها من الرسوم ال