ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية,الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983
يرسم ما ياتي