تنظيم مجلس النواب
نوع النص: قرار | رقم 90 تاريخ: 18/12/1985
ان رئيس مجلس النواب
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943
بناء على النظام الداخلي للمجلس النيابي المصدق بتاريخ 22 نيسان 1982
بناء على قراري هيئة مكتب المجلس بتاريخ 18 كانون الاول 1985
يقرر ما يأتي: