تنظيم مهنة تقويم النطق
نوع النص: قانون | رقم 122 تاريخ: 29/03/2019
الأسباب الموجبة
بما أن مهنة تقويم النطق تعتبر فن وعلم في حقل المعالجة غايته تقويم النطق، وتستعمل تقنيات للمعالجة تمكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو خلقية في مجال النطق من استعادة قدراتهم الحسية والاستقلالية والاندماج الطبيعي في المجتمع.
لذلك، تهتم مهنة تقويم النطق بسلامة الشخص الذي يعاني من صعوبة في التواصل واستعادة الكلام، وتركز على تطوير الأداء للشخص الذي يفتقد القدرة على النطق الصحيح أكانت العوائق ناتجة عن خلل بيولوجي أو نفسي أو خلقي...
وبما أن مهنة تقويم النطق جزء لا يتجزأ من مهن فريق العمل التأهيلي في حقل الطب الحليف وضرورة رئيسية في إيصال الشخص الذي يعاني من خلل في النطق إلى الاستقلالية والانتاجية كعضو فاعل في مجتمعه.
وبما أن مهنة تقويم النطق معترف بها عالمياً، وتدرس منذ عقود في معظم الدول الأوروبية والأميركية ومنها فرنسا، انكلترا، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، إلخ...
وبما أنه لا يوجد إطار تنظيمي لهذه المهنة لغاية تاريخه في لبنان.
وبما أن هذا الاختصاص يدرس في بعض المعاهد والجامعات في لبنان.
وبما أن الحاجة لتنظيم هذه المهنة وحاجة سوق العمل والصعوبات التي يواجهها الطلاب الذين تخرجوا لناحية مزاولة المهنة تستدعي وجود تنظيم قانوني لهذه المهنة.
لذلك،
أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: