المادة 317 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ثمانماية الف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
النص السابق للمادة/1954)
تاريخ بدء العمل : 01/12/1954 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج
عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى اربعماية ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ : 01/12/1954
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثاره النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمس وعشرين الى مئتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65, ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
Art. 317: Tout acte, tout ecrit rendu public, tout discours dont le but ou l'effet est d'exciter l'esprit de corps confessionnel ou ethnique et de suxiter des conflits entre les communautes ou les differents elements de la population, sera passible d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de vingt-cinq a deux cent cinquante livres, ainsi que de l'interdiction de l'exercee des droits mentionnes a l'articles 65- 2 et 4.
Le tribunal pourra ordonner la publication du jugement.