المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/12/1941
شذوذا عن احكام المادة 5- الفقرة أ- من القرار عدد 160/LR تاريخ 5 كانون الاول 1938 المشار اليه اعلاه حدد الرسم البرقي النهائي الاول لدول الشرق عن برقيات الصحف العادية
المتبادلة في العلاقات مع بريطانيا العظمى ب75 من الالف من الفرنك الذهب (75. ر.) عن كل كلمة.