المادة 770 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993
من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر بالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 112/1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993
من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 الى 3000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
النص السابق للمادة/1948)
تاريخ بدء العمل : 05/02/1948 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983
من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ : 05/02/1948
للسلطة الادارية او البلدية ان تفرض عقوبة التوقيف التكديري حتى سبعة ايام والغرامة حتى عشر ليرات على من يخالف الانظمة التي تصدرها وفاقا للقوانين.
Art. 770 Les reglements legalement faits par l'autorite administrative ou minicipale pourront etre sanctionnes par les arrets jusqu'a sept jours et l'amende jusqu'a dix livres.