المادة 1 تاريخ بدء العمل: 18/09/1919
بناء على المرسوم 4818 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1929 تتألف
الغرفة الجعفرية في محكمة التمييز بمثابة مجلس تأديبي
لمحاكمة قضاة المحاكم الجعفرية والمساعدين القضائيين
الملحقين بها
وتطبق اصول المحاكمة والعقوبات المنصوص عليها في القرار
رقم 641 الصادر في 18 ايلول سنة 1919