المادة 1432 تاريخ بدء العمل: 01/01/1900
مادة 1432:
ركن المزارعة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاراضي للفلاح اعطيتك هذه الارض مزارعة على ان حصتك من الحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت او رضيت او يقول قولا يدل على الرضى او قال الفلاح لصاحب الارض اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعمل فيها ورضي الاخر تنعقد المزارعة.