المادة 1440 تاريخ بدء العمل: 01/01/1900
مادة 1440:
اذا مات صاحب الارض والزرع اخضر فالفلاح يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه واذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه ان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الارض منعه.