المادة 1448 تاريخ بدء العمل: 01/01/1900 مادة 1448: اذا مات صاحب الاشجار والثمرة فجة يداوم العامل على العمل الى ان تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه اذا مات العامل فوارثه يكون قائما مقامه فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه
مادة 1448: اذا مات صاحب الاشجار والثمرة فجة يداوم العامل على العمل الى ان تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه اذا مات العامل فوارثه يكون قائما مقامه فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.