المادة 9 تاريخ بدء العمل: 27/04/1983 - يضع الضباط والرتباء والافراد, باستثناء عناصر الجهاز الاداري والبحري والفني, تحت كاتفة السترة او القميص (صيفا) من الجهة اليسرى لدى ارتدائهم البزتين رقم 2 و 3 جديلة مفردة من القطن الكاكي تحيط بالكتف اليسرى وتنتهي بصفارة يضمها الجيب الايسر.