المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/04/1997 مادة 1:
يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع
استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ
28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها
قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم
التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات
الجمركية المختصة.