المادة 42 تاريخ بدء العمل: 15/09/1989 تستوفى عن محطات خدمة النداء والبحث عن الاشخاص الرسوم التالية:
ل ل.
1- تكوين ملف 3000.
2- كشف على كل محطة ثاتبة اساسية او معيدة مرة في السنة 10000.
3- ترخيص سنوي ورقابة 25000.
4- استعمال سنوي مقطوع عن كافة المحطات وفقا للجدول التالي:
وجهة استعمال المحطة المنقولة سعة الشبكة استقبال صوت تعمل باتجاه واحد تعمل تعمل Alphanumerique BIP-BIP باتجاه باتجاهين واحد ماية محطة منقولة 500000 750000 1000000 1500000 وما دون .
ما زاد عن 100 محطة ولغاية 200 900000 1350000 1800000 2700000 .
ما زاد عن 200 محطة ولغاية 500 2000000 3000000 4000000 6500000 .
ما زاد عن 500 محطة ولغاية 2000 4000000 6000000 8000000 12000000.