المادة 49 تاريخ بدء العمل: 15/09/1989 تستوفى الادارة عن كل سجل ممهور بخاتمها (المادة 22 من هذا المرسوم) رسما قدره /10000/ ل ل وذلك عند اعطاء الترخيص للمرة الاولى في حال ضياع السجل او استفقاده يمكن للادارة ختم سجل اخر جديد مقابل دفع الرسم ذاته.
تستوفى الادارة عن كل سجل ممهور بخاتمها (المادة 22 من هذا المرسوم) رسما قدره /10000/ ل ل وذلك عند اعطاء الترخيص للمرة الاولى في حال ضياع السجل او استفقاده يمكن للادارة ختم سجل اخر جديد مقابل دفع الرسم ذاته.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.