المادة 14 (عدلت بموجب 2963 /1972)
تاريخ بدء العمل : 16/03/1972
- يتألف مجلس الجامعة من:
- رئيس الجامعة رئيسا
- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.
- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك من بينهم في اول كل سنة دراسية.
واذا لم يكن في الكلية او المعهد هيئة تعليمية في الملاك ينتخبه افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون من بينهم.
- ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة ممثل واحد عن كل كلية ومعهد تعينه اللجنة التنفيذية للاتحاد على ان يكون من اعضاء هذه اللجنة.
- يقوم أمين سر الجامعة بوظيفة أمين سر المجلس.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 26/12/1967 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/03/1972
يتألف مجلس الجامعة من:
- رئيس الجامعة رئيسا
- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.
- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك من بينهم في اول كل سنة دراسية اعضاء .
يقوم امين سر الجامعة بوظيفة امين سر المجلس .