المادة 11 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000
يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثرتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992 تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000
يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثرتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992
يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها ماية ليرة على الاقل وخمسة آلاف ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.