المادة 32 (عدلت بموجب 20 /1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985
للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص :
1- طلب المقاصة.
2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.
3- اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985
للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص:
1- طلب المقاصة.
2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.
3- اي طلب يرمي به الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.