المادة 15 (عدلت بموجب 144 /1999)
تاريخ بدء العمل : 29/10/1999
اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.
بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة.
لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ.
تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 529/1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996 تاريخ انتهاء النفاذ : 29/10/1999
اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقود ولم يكن له ممثل قانوني, او اذا كان احد المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في الاحوال المذكورة اعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. ولا يحق له الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.
تحدد اتعاب المممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996
اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين, ولم يكن له ممثل قانوني, جاز للمدعي ان يطلب من رئيس المحكمة المعروضة عليها الدعوى تعيين ممثل خاص ليقوم مؤقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه. وليس للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.