المادة 989 (عدلت بموجب 20 /1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985
اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985
مادة 989:
اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل
دائن آخر كان طرفا في التنفيذ ان يتابع الاجراءات من المنطقة
التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة.