المادة 254 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000
لا تقبل شهادة الشهود:
1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة.
2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992 تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000
لا تقبل شهادة الشهود:
1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوزاربعين الف ليرة لبنانية او اذا كانت غير معينة القيمة.
2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز اربعين الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992
لا تقبل شهادة الشهود:
1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسمائة ليرة او اذا كانت غير معينة القيمة.
2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسمائة ليرة. يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.