المادة 282 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000
اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992 تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000
اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992
اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.