المادة 500 - مكرر2 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.