المادة 500 - مكرر9 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره. لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.