المادة 709 (عدلت بموجب 529 /1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996
مادة 709 :
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة في القضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرة آلاف ليرة الا للاسباب الثاني والثالث والرابع من الاسباب المبينة بالمادة 708 وايضا لسبب مخالفة القرار لقواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.