المادة 714 (عدلت بموجب 20 /1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985
مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985
يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا بوجه خصم آخر في الطعن الاصلي كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن.