المادة 846 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000
مادة 846:
على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها
مليون ليرة لبنانية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992 تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000
مادة 846:
على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها الثلاثماية الف ليرة لبنانية. ''
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992
مادة 846- على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا
التي تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة.