المادة 730 (عدلت بموجب 20 /1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985
مادة 730- يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, , لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985
يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, باستثناء تقرير المقرر, لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .