المادة 875 (عدلت بموجب 529 /1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996
مادة 875 :
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996
مادة 875- الحجز الاحتياطي يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال المحجوز تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا حقا عينيا عليه
كما يمنعه من تجزئته ولكنه لا يرفع يده عنه ولا يحرمه من
استغلاله والانتفاع بريعه ما لم يكن قرار الحجز متضمنا تعيين
حارس قضائي او ما لم يعين بعد ذلك هذا الحارس لسبب يبرر
هذا التدبير.