المادة 507 (عدلت بموجب 53 /2017)
تاريخ بدء العمل : 14/09/2017
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/09/2017
من اكره بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات , ويكون الحد الادنى للعقوبة ست سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
Art. 507: Quiconque, a l'aide de violences ou de menaces, aura contraint une personne a subir ou a faire un acte contraire a la pudeur, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a quatre ans.
Le minimum de la peine sera de six ans si la victime n'avait pas quinze ans revolus.