المادة 16 تاريخ بدء العمل: 26/12/1946 لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.
لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.