المادة 18 تاريخ بدء العمل: 26/12/1946 يشترط على من يتقدم للامتحان لمهنة خاتن ان يكون حاملا شهادة من احد الجراحين تثبت انه التحق مدة شهرين على الاقل باحدى العيادات الجراحية وتعلم مبادىء النظافة والتطهير وتعقيم الالات والادوات المستعملة في عملية الختان, وتكون هذه المبادىء اساسا للامتحان.