المادة 26 تاريخ بدء العمل: 26/12/1946 على من يفتح او يدير مختبرا طبيا او مؤسسة للاشعة ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وان ينال منها اذنا بفتح او ادارة المختبر او المؤسسة وعليه ان يتقيد بالقوانين النافذة.
على من يفتح او يدير مختبرا طبيا او مؤسسة للاشعة ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وان ينال منها اذنا بفتح او ادارة المختبر او المؤسسة وعليه ان يتقيد بالقوانين النافذة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.