المادة 31 تاريخ بدء العمل: 26/12/1946 كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.
كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.