المادة 8 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967
تستثنى الجامعة اللبنانية من احكام المادة الاولى ومن احكام الفقرة 2 والفقرة 3 مقطع (هـ) من المادة التاسعة, والفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما انها تستثنى من احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من المادة 40 ومن احكام المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 كانون الاول 1961. وتستثنى كذلك من احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ما عدا الحقل المالي.