المادة 15 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967 يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس الجامعة وفي الموعد الذي يعينه, وكلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا او بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي.
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس الجامعة وفي الموعد الذي يعينه, وكلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا او بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.