المادة 58 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967 يكون عرضة للتأديب كل طالب اخل بواجباته او اتى عملا يتنافى مع الكرامة او مع سلامة الجو الجامعي. وتكون الاجراءات التأديبية الصادرة عن الجامعة مستقلة عن الاجراءات القضائية.
يكون عرضة للتأديب كل طالب اخل بواجباته او اتى عملا يتنافى مع الكرامة او مع سلامة الجو الجامعي. وتكون الاجراءات التأديبية الصادرة عن الجامعة مستقلة عن الاجراءات القضائية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.