المادة 59 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967
يعتبر عملا يتناوله التأديب :
- الجرم الجزائي المتصل بالحياة الجامعية.
- الاخلال بالامن والنظام داخل الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
- الامتناع عمدا عن حضور الدروس والمحاضرات والاعمال الجامعية التي تقضي الانظمة الجامعية بالمواظبة عليها.
- التعدي على افراد الهيئة التعليمية او موظفي الجامعة.
- التمرد على انظمة الجامعة.
- ارتكاب الغش في الامتحان او الشروع فيه.