المادة 62 تاريخ بدء العمل: 26/12/1967
ان الهيئات المختصة بانزال العقوبات هي:
- عميد الكلية او مدير المعهد في الحالات الثلاث الاولى على ان يأخذ العميد او المدير موافقة مجلس الكلية او المعهد في أمر الفصل اذا تجاوز الاسبوع.
- رئيس الجامعة مستندا الى قرار مجلسها في سائر الحالات .